الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
قرار رقم /11/ م.و
مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005
والمرسوم رقم /50/ لعام 2006
وعلى أحكام قانون التجارة رقم /33/ لعام 2007
وعلى أحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 3455 تاريخ 20/6/2007 وتعديلاته.
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 20/1/2009
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي:
المادة الأولى:
أ- ينظم هذا القرار إجراءات إحداث الشركات التضامنية المدنية من قبل المهندسين الأفراد المسجلين لدى نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية، التي ينحصر عملها في ممارسة الأعمال الفكرية العلمية الهندسية في مجالات العمل الهندسي الاستشاري.
ب- تحمل هذه الشركات الهندسية الاستشارية، ويشار إليها في هذا القرار "بالشركة".
المادة الثانية:
أ- للمهندس المسجل في نقابة المهندسين أن يزاول مهنة الهندسة لدى إحدى الشركات بصفة شريك فيها أو عامل لديها أو متعاقد معها لتقديم الأعمال الاستشارية، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.
ب- يجب أن يكون كل الشركاء المؤسسين المسجلين بمرتبة الرأي (في أحد مجالي الدراسات أو الإدارة) في نقابة المهندسين السوريين.
ج- يحق للشركة التعاقد مع الخبراء واستخدام من غير المهندسين وفقاً للقوانين النافذة.
المادة الثالثة:
أ- يجب أن بنص عقد تأسيس الشركة على مايلي:
1- عدم ممارسة الشركة للأعمال التجارية.
2- الشركاء مسؤولون بالتكافل والتضامن وفقاً لأحكام القانون عن:
- مزاولة الشركة للعمل الهندسي الاستشاري.
- ما ينشأ عن تصرف أي منهم أثناء مزاولته للمهنة في الأعمال التي تتولاها الشركة.
3- ألا يقل عدد الشركاء في الشركة عن ثلاثة.
4- أن يكون المدير العام المفوض بالتوقيع باسم الشركة وتمثيلها أمام الغير من الشركاء فيها.
كما ينبغي أن يتضمن عقد التأسيس البيانات التالية:
1- الاسم الثلاثي وموطن كل شريك.
2- اسم الشركة.
3- عنوان مقر الشركة.
4- مدة الشركة.
5- طبيعة وقيمة حصة كل شريك.
6- مبلغ رأس المال المدفوع.
7- عدد الحصص الممثلة لرأس المال، ومبلغ كل واحدة منها وكيفية توزيعها بين الشركاء.
8- الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للشركة متضمناً اختصاصها أو اختصاصاتها المهنية ومجال وعملها وصلاحيات المدراء ومدة مهامهم، وشروط تعيينهم وعزلهم.
ب- ينظم عقد التأسيس للشركة ويعدل ويوثق وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008.
المادة الرابعة:
أ- يقدم طلب تسجيل الشركة موقعاً من جميع الشركاء المؤسسين إلى مجلس نقابة المهندسين مرفقاً بالثبوتيات الآتية:
1- عقد تأسيس الشركة.
2- براءة ذمة الشركاء لدى نقابة المهندسين وفروعها.
3- السيرة المهنية الذاتية للشركاء.
4- الوثائق المطلوب توفرها بموجب أحكام نظام مزاولة المهنة.
ب- يدرس مجلس نقابة المهندسين طلب التسجيل وثبوتياته ويصدر القرار المناسب لذلك خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان النقابة ويخضع القرار للاعتراض خلال شهر من تاريخ تبلغه وفق أسس الاعتراض المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
ج- لا يحق للشركة مزاولة عملها إلا بعد إشهارها وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008.
المادة الخامسة:
بما يتفق وأحكام هذا القرار تصدر نقابة المهندسين أسس مزاولة الشركات الهندسية الاستشارية للمهنة وتصدق بقرار من وزير الإسكان والتعمير.
المادة السادسة:
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 2/2/2009
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري